293

============================================================

293 كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وعنه: تچب: وعنه: تسن.

والترتيب المذكور، والسلام .

وعنه: تحب الثانية.

وعنه: تسن وقيل: في النفل فقط.

وواحباقا: (1) تكبير غير الإحرام ، والتسميع، والتخميد، والتسبيحات، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وحلسته، ونية الخروج وعنه: هي سنن، كالباقي وقيل: يجب الافتتاح، وكذا التعوذ في القراءة والتشهد الأخير.

وكل صورة وصفة لفعل أو قول هيئة كالتورك والتجافي والجهر.

فمن ترك شرطا بلا عذر ولا بدل فلا صلاة له، ولا تنعقد بلا نية بحال، ولا قبل الوقت فرضا إلا جمعا، ومن تعمد ترك ركن أو واحب بطلت صلاته بخلاف السنة والهيئة.

وويل: من جهر أو خافت في غير موضعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لكل يذكر.

الواجبات: مفردها واحب، يقال: رحب يجب وحوبا. وله معان في اللغة ، يقال: وحب البيع اذا لزم وثبت، ورحبت الشمس إذا غربت، ررحب الحائط إذا سقط، ررحب القلب إذا رحف راضطرب، واستوحب الشيء إذا استحقه. والواجب هو : ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء لازما. والمراد به هنا: ما كان ي الصلاة وتبطل بتركه عمدا، ويسقط سهرا أو حهلا ، ويجيره سحرد السهر. انظر: الزاهر: 286 ، والصحاح: 231/1، والمصباح المنير: 248، وشرح مختصر الررضة: 265/1 ، ومعونة أولي النهى: 205/2، وكشاف القناع: 389/1.

Shafi 293