249

============================================================

كتان الطهارة حباب النحاسة واز والبلغم طاهر.

وعنه: إلا من للمعدة.

وإن حفسي موضع نحس من توب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بفسله ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.

وعنه: رغيرها.

ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويحاب .وقيل: لا.

ويحتمل أن تلزم إحابته .

ويكره الفسل بمطعوم بحاله غير خالصة (1) وملح.

يمقي: غير النخالة الخالصة، فلا يأس باستعمالها لحاحة في غسل الأيدي ونحرها للتنظيف.

انظر: الإقناع: 90/1، ومطالب ارلي النهى: 226/1.

Shafi 249