============================================================
222 كتا الطهارة -باب الته وعنه: يتمها (1) وبعدها يبطل وحده. (1) وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.
وقيل: يصلي به ما شاءء وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.
و كذا فيها إن تيقن فيه ماء.
ومن وحد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.
وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.
ومن رح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.
وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.(2 وقيل: بلى: وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء اللهب: أنه إن وحد للاء في الصلاة بطلت، وعليه جماهير الأصحاب. وروى المروذي أنه رحع عن رراية الإمام، فمن الأصحاب من أسقطها ذلك ، ومنهم من أثبتها لأن الررايتين عن احتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر وإن علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع. الظر مسائل عبد الله: 139/1، 140، ومسائل صاح: 238/1، ومسائل ابن هاني: 13/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 246/2، 247، والقراعد لابن رحب: 1.
() بعي: إن وحد الماء بعد الصلاة بطل التيم وحده ولا إعادة عليه. انظر: المستوعب: 310/1) والمقنع والشرح والإنصاف: 245/2.
(2) وهذا هو الصحيح من المنهب في المسألة: أته اذا أمكن مسح الجرح بالماء، وحب وأحزا، لأن للسح بالماء بعض الغسل، وفدر عليه فلزمه. انظر في المسألة: الداية: 21/1) وللستوعب: 286/1، والمغني: 307/1، وللقنع والشرح والإنصاف: 186/2 - 189، والفررع وتصحيحه: 219/1، والإقناع: 79/1، والمتتهى وشرحه: 87/1.
Shafi 236