227

============================================================

كتاب الطهدرة - باب نواقض وإن تيقن طهارة عن حدث وحدثا ناقضا فهو كحاله قبلهما. (1) وإن حهل الحال والسبق أو عين وقتأ لا يسعهما؛ فوحهان.

ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه؛ أعاد.

وقيل: لا.

ويحتمل أن يجزيء.

وإن شك في صلاته لم يخرج قيل تحققه.

قصل: لا بمس محدث مصحفا وقيل كتابته.

وفي حمله بغلافه وعلاقته، وفي كمه وتقليبه بحائل، وحمله لقراعة أو نسخ ومس كتب هو فيها، أو فضة نقشت به. أو ثوب طرز به ، وحمل ذلك؛ روايتان.

وفي مس الصي لوحه وهو فيه، وحمله ليقرأه؛ وجهان.

ولا يمسه متوضى بعضو بحس (1) يعني وحهل أسبقها، فهر على مثل حاله قبلها، فان كان قبلها متطهرا فهر الآن مبطهر، لأنه قد تيقن أنه نقض الطهارة الأولى ثم توضأ. وإن تيقن حدثه قبلهما فهر الآن حدث لأته انتقل عنه إلى طهارة، ثم أحدث عنها، ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة. انظر: المغني: 263/1، والشرح والانصاف: 70/2، وكشاف القتاع: 133/1.

Shafi 227