223

============================================================

223 كتاب الطهارة - باب نه اقض، باب نواقض الوضوء (1) منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل. (2) وفي الريح من قبل رجحل أو امرأة والحقنة (2) وجهان.

وإن خرج بعضها أو مني رجحل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.

وإن خرج ما قطره في إحليله (4) فلا.

وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته (5) ببل وقيل: بلا بلل: ومنها: خروج بول أو غائط (1) من بقية بدنه ، وإن قل.

وبحس غيرهما إن فحش في أثفس أوساط الناس.

تواقض الوضوء: النواقض هي للفسدات، فتواقض الوضوء: مفسداته. انظر: الدر التقى: 92/1، وشرح الزركشي: 234/1.

(2) في الحاشية: "كالحصى والشعر والدرد".

في الحاشية: ابعنى: دخوها. والحقنة: ما يحقن به المريض من الدواء. وقيل: الدواء يوضع في خريطة من أدم. وهنا: استعمل ذلك الدواء من الدير، والمراد: دخول أتبوب الحقنة مع الدبر وخروحه. وقد كثر في هذا الزمن استعمال الحقنة عن طريق الغرحين، ويلحق ها المنظار الذي يستخدم طبيا في كشف وتصرير ما بداخل الإنسان. اتظر: الصحاح: 2103/0، والمغرب: 124، والمطلع: 147.

() الإحليل: مخرج البول من الإنسان ، وإحليل الذكر: ثقبه الذي يخرج منه البول. انظر: المطلع: 148، واللسان: 170/11.

5 يعني: خررج مقعدته، والمراد إذا استرخت مقعدته، فخرحت مع بلة لم تنفصل عنها، ثم عادت. انظر: المغي: 232/1، والشرح والإنصاف: 8/2-10، وشرح الزركشي: .2351 الغائط: المطمين من الأرض، ثم اطلق الغائط على الخارج المستقذر من يير الإنسان. انظر: المطلع: 24،23، واللسان: 364/7، والمصباح المنير: 174.

Shafi 223