219

============================================================

كتاب الطهارة -باب مسح الحوائل ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.

وقيل: بلى ، كالناصية في الأصح.

وفي القلانس (1) وخمار المرأة المحنك روايتان.

ولا يمسح كلتة (2) ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رحله، ولو مع مخرق أو نعل ولا حورب خرق- وفيه وجه - ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.

وإن لبس متوضى صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح قلت: أو المخرق - إن كان علوا. نص عليه.

وقيل: لا يمسحه.

وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.

وفيه احتمال: وما لا يثبت كمخرق.

وإن لبس صحيحين مسح أيهيا شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.

وعنه: لا (2) وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

القلاتس: جمسع قلنسرة من ملابس الرووس توضع على الرأس فيتحمل ها وتقي من حرارة الشمس ويرودة اليرد، أو للنوم. ولها آنواع واستخدامات مختلفة. انظر: اللسان: 141/6، والشرح والانصاف: 384/1 - 386، والوسيط: 754/2.

الكلعة: أو الكلوتة. غطاء للراس، ولها كلاليب بغير عمامة فرقها، يلبسها السلطان والأمراء وسائر العساكر. انظر: حاشية للقنع والشرح والانصاف: 384/1.

ك يسني: وعنه: لا يمسح الأسفل، بل يلزمه نزعه وورد في الحاشية افا للتهب، وهو كذلك.

اتظر: الفررع وتصحيحه: 172/1، الإنصاف: 434/1 والنتهى وشرحه: 57/1 والاقناع: 54/1.

Shafi 219