217

============================================================

2171 كتاب الطهاة- باب لله ضه وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.

وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأحزأه.

وعنه: لا يجزيء.(1).

معنى هذه الرواية: ايه لا يجزيء ان وضأه غيره من غير عذر مطلقا. وهذه الرواية من المفردات.

والصحيح من المنهب أنه لو وضاه غيره باذنه رنراه المتوضىء فقط صح. وذلك لأن المتوضيء هر المخاطب بالوضرء، والوضرء بحصل له بخلاف الموضيء، فإنه آلة لا يخاطب ولا يحصل له، فأشبه الاناء أو حامل الماء إليه. وكذا القول بصحة إعانة الكتابي ، والله أعلم. انظر: المغي: 114/1 والشرح الكبير: 54/1، ومختصر ابن ميم: (ق -18[ب)، وشرح العمدة: 216/1، والفررع: 56/1، والمبدع: 131/1، والانصاف: 166/1، 167، والاقناع: 31/1، 32 والمنتهى وشرحه: 55/1، 56.

Shafi 217