============================================================
192 كتا الطهارة بب الوضوء فإن عين صلاة صلى ما شاع (1) وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها (2)، كمن نوى أسبقها.
وقيل: بل ما نوى. (2 وان نوى طهارة مطلقة لم تصح وقيل: بلى.(1 وإن جدد محدث وضوعه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
وعنه: لا(5) (ن وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب. وذلك لأنه إذا ارتفع الحدث لم يعد إلا بسبب حديد، ونيته الصلاة تضنت رفع الحدث. انظر: الكافي: 24/1، وختصر ابن ميم: (ق - 15/)ا والشرح الكم: 53/1 ، والفروع: 139/1، وللبدع: 118/1، والانصاف: .1481 هذا هو الوجه الأول في المسالة، وهو المذهب. وذلك لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع. انظر: الهداية: 19/1، وللقنع: 38/1 ، والكافي: 24/1، والشرح الكبير: 53/1، والفروع وتصحيح: 143/1، وللبدع: 129/1، والانصاف: 149/1، والاقناع: 25/1، والمنتهى: 19/1.
هذا هو الوجه الثاي: وهر احتيار آبي يكر (غلام الخلال)، وحزم به المصنف في كتابه الإفادات انظر: المداية: 19/1، والكافي: 24/1، والفررع وتصحيحه: 143/1، والمبدع: 129/1، والانصاف: 149/1.
والصحيح من المنهب: أفا لا قصح. وهو ما قدمه المصنف -رحد. ووجه: ان الطهارة تارة تكون عيادة وتارة تكون عبادة فلا تصح مع التردد ، فلا بد إذا من مييزها بالنية المعتيرة، خلاف ما لو نوى الطهارة للصلاة ونحرها. ولأن الطهارة للطلقة منها ما لا يرفع الخدث مثل الطهارة من التجاسة. والوجه الثابي: صحة الطهارة وصححه الوفق في المغن انظر: اللغني: (112، والكافي: 24/1، والشرح الكبير: 53/1 ، والفروع وتصحيحه: 139/1، 140، والمبدع: 128/1، والاتصاف: 148/1، والاقناع وشرحه: 89/1، وللنتهى وشرحه: 501 الذهب مهما: أنه يرفع حدثه، وذلك لأنه توى شيئا من ضرورة صحة الوضوء، وهر الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك، وهر على طهارة فصحت طهارته، كسا لو ترى ها ما لا
Shafi 192