============================================================
174 كتان الطهارة - باب السه لك غد ه بأراك (1) أو زيتون أو عرجون (2) يابس مندى.(2) ويجزيء في وحه خرقة أو أصبع.(4) وعللوا سنية التسوك عرضا بأن استعمال السواك طولا ربما أدمى اللثة وأفسد الأسنان. والراحح رشامد - آنه مادام ليس فيه سنة ثابتة عن الرسول فإنه يرحع فيها إلى الطب فإن كان التسرك عرضا بالنسية للأسنان أفضل فهو أفضل، وإن كان طولا أفضل فهو أفضل ، والدين ما حاء إلا بما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم. اتظر: الهداية: 13/1، والمسترعب: 136/1، والمغني: 96/1، وللقنع: 23/1، والمحرر: 10/1، والفروع: 126/1، للمبدع: 102/1، والانصاف: 120/1، والشرح الممتع: 126/1، وغاية للرام: 326/1، 327.
( الأراك: شحر من الحمض، الواحدة أراكه، ويقال: هي شحرة طويلة خضراء ناعمة من الفصيلة الأراكية كثيرة الأوراق والأغصان متقابلة الأرراق، خوارة العود ، لها لمار حمر دكناء في عناقيد توكل وتسمى البرير ملا العنقود منه الكف. وتتخذ هذه المساريك من الفروع والعروق، وأحوده عند الناس العروق، واكثر ما يوحد في المملكة العريية السعودية اليرم في لامة. انظر: لسان العرب: 388/1، 389، والمصباح المنير: ص ، وللعحم الوسيط: 14/1.
(2 العرجون: كزنبور: العذق عامة ، او إذا يس وأعرج، أو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى يابسا. انظر: لسان العرب: 284/13، وترتيب القاموس: 185/3.
(3) مندي: يعن عرحونا يابسأ ندي بماء. انظر: الهداية: 13/1، وللستوعب: 136/1، والاقناع وشرحه: 74/1.
) والوجه الأول: انه لا يجزته، ومراده أنه لم يصب السنة كما عير غيره . وهو المذهب. وتعليل ذلك أنه لا يحصل الانقاء ها حصوله بالعرد. ولأن الشرع لم يرد بذلك مع غلبة وحوده وتيسره. والوجه الثايي: آنه يجزثه. وفى المسألة أقوال أخرى لعل أقرها ما ذهب إليه الموفق وتابعه الشارح وابن قاضى الجبل حيث قال الموفق وحش: والصحيح آنه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء ولا يترك القليل من السنة للعحز عن كثيرها* للغني: 96/1 . والله أعلم أنه اذا لم يوحد ما يتسرك به ووحد خرقة أو متديلا فإنه يجزئه ذلك، فان لم يجد فاستخدام أصبعه فكذلك اذ إن هذا غاية حهده وقال عن هذا الاختيار المرداوى: وما هو ببعيد" الانصاف: 1/ 120، وقد رري في هذا حديث ولكن ضعفه أهل العلم انظر: اهداية: 13/1، والمسترعب: 136/1، والمغي: 96/1، والكافي: 22/1، والمقتع: 33/1 ، والمحرر: 11/1، وشرح العمدة: 222/1، وشرح المحرر: 129/1، والميدع: 102/1، والإنصاف: 119/1، 120، وجحرع فتاوى الشيخ محمد ين ابراهيم: 37/2، والشرح الممتع: 118/1، 119، وغاية المرام: 321/1.
Shafi 174