172

============================================================

172 كتاب الطهارة - باب الاستطابة ولا يصح وضوعه قبل (ق- 3/ا) استنحائه بماء أو جامد. (1) وعنه: يصح (2)، كنجاسة غير سبيل في الأصح. (2) وفي تيممه وجهان(10 )هسذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد، نقلها عنه. بكر بن محمد. وهو اللنهب، وعليه جمهرر الأصحاب. ومما يدل لذلك: أنه لم ينقل عن النى وأصحابه ألهم توضيرا إلا بعد الاستنجاء.

ولأهم حلان وحب غسلهما بسبب واحد فكان الترتيب بينهما مشروعا كمحال الوضوء ولأن الطهارة تراد الاستباحة الصلاة فلم تصح مع وجحود ما يمتع من إباحتها، وتفارق هذه النحاسة غيرها لأن غيرها لا يتقض الوضرء ، وهذه تتقض الوضوء. ولأنه لا يسلم في العادة أن تقع يده على فرحه وقت الاستتحاء فيردى إلى إبطال طهارته، فمنع من ذلك. انظر: مختصر الخرقي: ص 17، والروايتين والوحهين: 81/1، والمقنع لابن البنا: 117/1، والهداية: 1/ 13، والمسترعب: 129/1، والمغي: 109/1، والكاف: 54/1، وشرح العمدة: 163/1، وشرح الزركشي: 180/1، 181، والإنصاف: 114/1، والاقناع وشرحه: 70/1 والمنتهى وشرحه: 37/1.

(ت وهى الرواية الثاتية: نقلها حرب. واختارها القاضي ، والموفق والشارح. اتظر: الروايتين والرحهين: 81/1، والهداية: 13/1، والمغني : 109/1، والمحرر: 10/1، والشرح الكبير: 39/1، والإنصاف: 115/1.

يعي: أنه يصح الوضرء قبل إزالة النحاسة التي على غير أحد السبيلين، في أصح الوحهين.

وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الغن: 110/1، والكافي: ا/ده، والفروع وتصحيحه: 124/1، واليدع: 97/1، والاتصاف: 115/1، والإقناع وشرحه: 71/1، والمنتهى وشرحه: 37/1.

وهمسا مبيتان على الروايتين في تقلم الوضوء على الاستنحاء. وتقدم أن المذهب: عدم صحة تقدم الوضوء، فكذا التيم. انظر: الداية: 13/1، والمستوعب: 130/1، والمغن: 110/1، والكافي: 5/1ه، والمقنع: 32/1، والمحرر: 10/1، والفروع: 124/1، المبدع: 97/1، والانصاف: 115/1، والاقناع وشرحه: 70/1، والتتهى وشرحه: 37/1.

Shafi 172