160

============================================================

160 كتاب الطهارة - ياب الاستطابة وعنه: لفظا. (1) فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا (2) وتنحنح، وخطا (2) نص الامام أحمد -يمش - في رراية الكرسج على أنه يحمد الله عز وحل في نفسه. مسائل الكوسج: 244/1 وهر الصحيح من المتهب. ودليله ما سبق في التعليق السابق. انظر: المقنع لابن البناء 217/1، والتسمام: 107/1 108، والهداية: 12/1، والمسترعب: 118/1، والمغن: 166/1، والفررع: 114/1، والانصاف: 95/1.

التتر: الجذب في قوة وحفوق، وهنا: احتذاب البول واستخراج بقيته من الذكر عند الاستنحاء. قال الشيخ محمد ين عثيمين: "امعناه: أن يحرك الانسان ذكره من الداخل وليس بيده" الشرح المتع: 88/1. وانظر: النهاية: 12/5، ولسان العرب: 190/5.

وكل هذه الأفعال عدها المحققون من البدعة والوماوس، وذلك لضعف الحديث الوارد في النتر، ولعدم وررد شيء في الأفعال الباقية، وهذه الأفعال من الوسارس التى من اعتادها ابتلى ما عرفي من لها عنه. ومن أولئك المحققين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعدها السعدي وابن عثيمين من الوساوس التي لا أصل لها. قال شيخ الإسلام: "التنحنح من البول والمشى، والطفر الى فرق والصعود في السلم والتعلق في الحبل، وتقتيش الذكر بإسالته وغير ذلك: بدعة ، ليس بواحب ولا مستحب عند أيمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر يدعة على الصحيح، )م يشرع ذلك رسول الله وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله والحديث في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهر كما قيل: كالضرع إذا تركته قر رإن حلبته در..." محمرع الفتاوى: 106/21، 107.

وقال ابن القيم: اومن هذا - يعني من الوسوسة، ما يفعله كثير من الموصرسين بعد البول وهر عشرة أشياء: السلت، والنتر، والتحنحة، والمشى، والقفز، والحبل، والتفقد، والوحور، والحشر، والعصاية، والدرحة... قال شيحنا: وذلك كله وسولس وبدعة...

وقال يعني شيخ الإسلام: "ولر كان هذا سنة لكان اولى الناس به رسول الله. مكائد الشيطان في الوسرسة وذم الموسرسين: ص 40، 41، وإغاثة اللهفان: 43/1، 144، وعدها ابن القيم - في زاد العاد: 173/1 - ايضا من بدع الموسوسين. وانظر في المسالة: الهداية: 1/ 12، والمستوعب: 119/1، والكافي: 1/1ه، والمقنع: 30/1، 31، والمحرر: 9/1، والفررع: 118/1، والإنصاف: 102/1، والاقتاع وشرحه: 15/1، 67، والمنتهى رشرحه: 33/1، والمختارات الجلية: ص 21، وحاشية الروض لابن قاسم: 126/1، 127، والشرح للمتع: 88/1، 89.

Shafi 160