154

============================================================

154 كتان الطهارة - ياب الاستطابة باب الاستطابة (1) يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.

وعنه: أو بناء.

وعنه: له استدبارها فيهما (1) قال للصنف -ر1- في شرح الهداية: (ق -8. ا(ب) "الاسطابة استفعال من الطيب، والمراد: تطييب المحل بازالة خبته. واصطلاحا: إزالة الخارج من السبيلين عن مخرحه بماء أر ر ونحوه. انظر: لسان العرب: 67/1، وغريب الحديث لابن الجوزى: 46/2، والدر النقي: 81/2، والمغي: 149/1 ، وشرح المحرر: 102/1، وشرح الزركشى: 213/1، والاقتاع وشرحه: 8/1ه، والمنتهى وشرحه: 28/1.

() ورد في مسألة استقبال القبلة واستدبارها روايات عن الإمام أحمد - رحهذ- ذكر الصنف منها الثلاث الروايات الأول مما يلى: الأولى: يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى فى الفضاء، ولا يحرم ذلك في اليشيان نقلها بكر بن محمد وهى التي قدمها المصنف رم ذ، وهي المذهب. وعليها اكثر الأصحاب. الثالية: بحرم في الفضاء والبنيان. نقلها الأثرم، وإبراهيم بن الحارت، وهى ظاهر ما نقله أبو داود والكرسج اختاره أبر بكر عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيميه، وابن القيم ، وابن قاضى الجبل، وابن رزين ، والشيخ محمد بن ابراهيم. الثالعة: بجرم استقبال القبلة في الفضاء والبنيان، ويجوز استدبارها فيهما. الرابعة: يجرز الاستقبال والاستدبار فيها. الخامسة: يحوز الاستقبال في البتيان فقط، ويحرم الاستدبار فيه، ويحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وهر احتيار الشيخ محمد بن عثيين. وفي المسألة أقرال أخرى: - الأدلة: مما ورد في النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاحة ما يلي: عن أبي أبرب أن النى قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط رراه البخارى ومسلم واللفظ له. صحيح اليخارى: 45/1، ومحيح مسلم: 1/ 224 2- عن ابي هريرة ل عن رسول الله قال: "إذا حلس أحدكم على حاحته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم في صحيحه: 224/1. فالذين قالوا بالتحرمم استدلرا بعموم هذه الأحاديث وأمشاطا. ومما ررد في حراز ذلك: 1- عن ابن عمر-ومي الل عما قال: يقول تاس إذا قعدت للحاحة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة، ولا بيت المقدس قال عبد الله (ابن عم: ولقد رقيت على ظهر بيت ، فرايت رسول الله قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاحته رواه البخاري في صحيحه: 45/1، ومسلم في

Shafi 154