146

============================================================

146 كتاب الطهارة - ياب الآنية فصل: يسن إيكاء السقاء(1) وتخمير الاتاء. (2) تقسل، ما لم تعلم نحاستها، نقلها بكر بن محمد عن الامام أحمد. والذهب على هذه الرواية، وما يدل له: قوله تعال: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (المائدة: 5). ووجه الدلالة: أن الله تعالى اباح طعامهم ، وآنيتهم تابعة لها. وررى الامام أحمد من حديث أنس "أن يهوديا دعى البي إلى خبز شعير، واهالة ستخة فأحابه". للسند: 210/3، 211، 270.

والاهالة: كل شيء من الأدهان مما يوتدم به يقال له إعالة، وقيل: هو ما اذيب من الألية الشم، وقيل: الدسم الجامد. والسنخة: المتغير الريح. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي: 503/1 ، والنهاية: 84/1. وعن حابر قال: "كنا نغزوا مع الني فيصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فتستمتع ها، فلا يعيب ذلك عليهم" . رواء أحمد في المسند: 379/3) وابو داود: 177/4، والبيهقى في السنن الكرى: 321 واسناده صحيح، وارواء الغليل: 1/ 76. وررى البخارى ومسلم آن رسول الله ي سقى واستسقى وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. صحيح البخاري: 89/1، ومسلم: 475/1. ورجه الدلالة من الحديثين: آن ما باشره الكفار فهو طاهر مباح الاستعمال قبل الغسل. ولأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشسك. وأما الأحاديث الأخرى التى ورد فيها الأمر بالغسل فهى في آنية قوم عرفوا بمباشرة النحاسات. انظر في هذه المسآلة وما ورد فيها: شرح الهداية: (ق - 1/107)، والايجاز: (ق 1/205)، والهداية: 11/1، والتمام: 82/1- 86، وللغي: 81/1، 83، والكافي: 18/1 1، وللقنع: 23/1، 24، والمحرر: 7/1، ومختصر ابن عيم: (ق- 12) والشرح الكبير: 24،23/1، وشرح المحجرر: 95/1، 96، وشرح العمدة: 119/1، 120) والاتصاف: 85/1، والقواعد لابن رحب: ص 334، والإقناع وشرحه: 53/1، والمنتهى وشرحه: 26/1، والشرح المتع: 64/1، 19.

الايكاء: الشد. واسم الحيط الذى يشد به السقاء الوكاء، وللعنى: يسن شد فم السقاء بالوكاء. انظر: غريب الحديث: 482/2، والمغرب: ص 493 والمصباح: ص 257.

السقاء: حلد السخلة إذا أحذع يكون للماء واللبن ، (وهو القربة). انظر: النهاية: 4 392/1، وترتيب القامرس: 582/2.

تخمير الاتاء: قال المصنف رظ :"التخمير، هو التغطية، ومنه الخمار للمرأة لأنه يستر راسها، والخمرة لأفا تستر وحه المصلى ، والخمر لأنه يستر العقل" شرح الهداية: (ق - 107 اب). وانظر: غريب الحديث لابن الجوزى: 300/1، وترتيب القاموس: 157/2.

Shafi 146