قال: ومن باع من رجل طعاما بثمن نقدا، وإلى أجل، فلا يحل له أن يأخذ في الثمن شيئا بما يؤكل، أو يشرب، أو يتأدم به؛ لأنه الطعام بالطعام إلى أجل، ولا بأس أن يأخذ مثل طعامه في صنفه، وجودته، وكيله، ولا يأخذ أرفع، فيكون الزيادة في السلف، ولا أدنى، ولا خلافا للصنف، فيكون بيع الطعام بالطعام إلى أجل.
قال: ومن احتال بهذا الثمن، فقد نزل بمنزلة المحيل، لا يحل له أن يأخذ من الذي هو عليه إلا ما كان يحل للأول، أن يأخذ منه، وأصل ذلك؛ ألا تأخذ من غريم غريمك، إلا ما كان يحل لك أن تأخذه من غريمك، وما كان يجوز لغريمك أن يأخذه منه غريمك أن يأخذه من غريمه، وهذا باب جامع يتصرف كثيرا فافهمه تعرفه.
Shafi 115