قال: ومن أسلف رجلا دراهم، وصرف الدراهم يومئذ عشرون بدينار، أو أسلفه فلوسا، وصرف الفلوس يومئذ خمسون بدرهم، أو باعه بيعا على عدة من هذا أو هذا ثم جاء الصرف بزيادة أو نقصان، فليس له إلا العدة التي أسلف، أو التي عليها باع، كائنا ما كانت، وسواء في السلف، قال له: أسلفني دينار دراهم، أو ثلث دينار دراهم، فسمى له جزءا من الدنانير، أو عددا من الدراهم، أو قال له مثل ذلك في الفلوس: أسلفني نصف درهم فلوسا، أو ثلث درهم فلوسا، فسمى له جزءا من الدراهم، أو عددا من الفلوس، ثم حال الصرف في هذا وهذا عما كان يوم وقع السلف، فذلك والسلف واحد، إنما عليه مثل العدد الذي أخذ منه، ولا يلتفت إلى حوالة الصرف، ولا إلى تسمية الجزء والعدد في ذلك، والسلف واحد، وليس بواحد في البيع إذا باعه بعدة من الدراهم أو الفلوس، ثم حال الصرف، فإنما له تلك العدة كائنة ما كانت، وإذا باعه بجزء من الدراهم ثم حال الصرف، فله ذلك الجزء على حال الصرف يوم يتقاضا ذلك، وليس يوم باع، فافهم تفريق هذا الوجه، فهكذا سمعت أهل العلم يقولون في ذلك كله، وقد قاله من الماضين سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس.
Shafi 112