قال عبد الملك: ولا يحل لمن كان له دين إلى أجل من سلف أو بيع، أن يتعجل بعضه نقدا، ويأخذ بقيته عرضا، لأنه البيع والسلف، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه باعه العرض ببعض حقه، وعجل له بقيته قبل أجله، فصار تعجيل ما عجل منه قبل أجله سلفا منه له، فحرم ذلك مع البيع، وهو باب من أبواب الربا.
قال: وإن قضاه بعضا قبل الأجل على أن يؤخره ببقيته إلى أبعد من أجله، فذلك حرام أيضا؛ لأن البيع والسلف باب من أبواب الربا، وكل ذلك لا يحل إلا أن يقضيه حقه قبل أجله، ويبقى بقيته إلى الأجل بعينه، أو يأخذ بعض حقه عرضا قبل الأجل، وتبقى البقية إلى الأجل بعينه.
قال: وإذا حل الأجل وكان الدين حالا، فلا بأس أن يأخذ بعضا، ويضع بعضا، ويأخذ بعضه نقدا، وبعضه عرضا يعجله ولا يؤخره، فإن تأخر ساعة فما فوقها كان حراما؛ لأنه الدين بالدين، وكذلك كل من كان له دين من سلف أو بيع أو وجه من الوجوه، فلا يحل له أن يحوله في خلافه على أن يتأخر ذلك ساعة، لأنه الكالئ بالكالئ، والدين بالدين، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكل من كان له على رجل دين من سلف أو بيع، فحل أجله أو تدانى حلوله، فلا يحل له أن يبيعه شيئا من الأشياء بدين إلى أجل، وتفسير حرام ذلك؛ أنه إنما يقضيه الآن ثمن ما باعه بعينه، ويؤخر عنه الدين الأول في أكثر منه إلى أجل، فذلك الربا صراحا.
Shafi 108