قال: ولا بأس باللحم النيئ بالمطبوخ، الذي قد غيرته الصنعة بالتوابل والإبزار، حتى عظمت فيه النفقة، وخرج بذلك من حد النيئ، فلا بأس به بالنيئ مثلا بمثل، ومتفاضلا، فأما ما لم يطبخ إلا بالماء والملح وحده وما أشبهه، فليس ذلك صنعة يجوز بها الفضل في بيعها بالنيئ.
قال: ولا خير في اللحم المطبوخ الذي قد غيرته الصنعة بعضه ببعض، إلا مثل بمثل، ولا يجوز متفاضلا وإن اختلفت صنعته، فكان هذا معسلا وهذا مخللا أو ملبنا ؛ أن ذلك كله طبخ ونوع واحد، وتصرف المنفعة فيه واحدة، فلا يجوز إلا مثلا بمثل، ولا بأس به بالشوي مثلا بمثل ومتفاضلا.
قال: وبيض الطير كله صنف واحد، لا يباع البيض صغيره وكبيره إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن؛ أو على التحري، ولا يجوز المسلوق بالبيض غير المسلوق إلا مثلا بمثل؛ لأن السلق ليس بصنعة.
Shafi 102