والقطاني كلها أصناف مختلفة في البيع، إنما تجمع في الزكاة، فأما في البيع فكل واحد صنف على حدة، لا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلا ما لم يكن نوعا واحدا، فول بفول، أو عدس بعدس، وحمص بحمص، واللوبياء باللوبياء، وترمس بترمس، وجلبان بجلبان، فإن كان كذلك لم يصلح إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت النوعان منها جاز منها الكيل بالكيل، لا بأس بقفيز فول بقفيزين عدس وقفيز عدس، بقفيزين حمص، وقفيزين ترمس وأشباه ذلك من القطاني، إلا ما كان منها يشبه بعضها ببعض، مثل اللوبياء بالحمص، فإنها لا تباع إلا مثلا بمثل، لأني رأيته صنفا واحدا عند أهل العلم لاشتباه بعضه ببعض، ولا بأس بالقطاني كلها بالقمح وبالشعير وبالسلت وبالعلس وبالدخن وبالذرة، وأشباه ذلك من الحبوب، مثلا بمثل ومتفاضلا، وكل ذلك يدا بيد، لا يحل في شيء من ذلك تأخير ساعة فما فوقها؛ لأنه طعام بطعام.
قال: والزبيب كله أحمره وأسوده، وجيده ورديئه، صنف واحد لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد.
قال: والتين كله بجميع أنواعه، وأسمائه، وجيده ورديئه، ومحبله ومنثوره، صنف واحد لا يباع إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يحل منه جزاف بجزاف، ولا منثور بمحبل، ولا بكيل.
قال: والتمر كله بأصنافه؛ صيحانه وبرنيه وعجوته، وبرديئه وجيده، ورديئه صنف واحد لا يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد.
قال: والجوز، واللوز والجلوز، والفستق، والصنوبر، وأصناف الفاكهة التي تدخر تدخر كل واحد منها صنف على حدة، لا يباع منها ما كان صنفا واحدا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت الصنفان والنوعان من ذلك كله، فلا بأس بهم متفاضلا يدا بيد، لا بأس بقفيز زبيب بقفيزين تين، ولا بأس بقفيز تين بقفيزين جوز، وقفيز لوز بقفيزين جوز، ولا بأس بمدي تمر بمد زبيب وأشباه ذلك، فهو على هذا التفسير، وكل ذلك يدا بيد، لا يحل في شيء تأخير ساعة فما فوقها.
Shafi 92