قال: وهذا كله إذا كان ما عليه حالا، أو كان إلى أجل فحال حول الأجل بعد ذلك، يجوز أن يقضي مكان الدراهم دنانير، ومكان الدنانير دراهم، إذا تجعل قبض ذلك وتفرقا ليس بينهما شيء، فأما إن كان الذي عليه إلى أجل لم يحلل، فلا يحل أن يأخذ منه قبل محل الأجل دنانير من دراهم ولا دراهم من دنانير، لأنه صرف إلى أجل، ألا ترى أنه يأخذ دنانير عاجلة من دراهم آجلة، أو دراهم عاجلة من دنانير آجلة، وذلك حرام وربا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالورق ربا إلا ها وها)).
Shafi 87