قال: وكذلك كل ما كان محلى بالذهب من حلي النساء، فكانت الذهب تبعا لما هي معه، وجاز بيعه بالذهب نقدا، ولا يحل ذلك إلى أجل، وإن لم يكن تبعا، لم يجزئه بيعه بالذهب لا نقدا ولا إلى أجل، ولكن يجوز بيعه بالورق نقدا، ولا يجوز إلى أجل، ويجوز بيعه بالعرض نقدا وإلى أجل، وكذلك كل ما كانت الذهب مركبة فيه من حلي النساء؛ مثل التاج والقدقد والنعارش والشاذر والخواتم والأخلة، وما أشبه ذلك من حلي من الذي لا يستطاع نزع ما فيه من الذهب مع غيره، إلا أن ينقضه كله، فأما ما كان من الذهب من حلي النساء مزائلا لما هو معه من الجوهر، وإنما جمع نظما مثل العقود والقلائد والأقرطة وأشباه ذلك، مما يستطاع نزعه وتمييزه بغير نقض ولا كسر، لا يحل أن يباع ذلك بالذهب، وإن كان الذي فيه من الذهب تبعا، أو كان يسيرا جدا في كثير ما معه من الجوهر، فلا يحل بيعه بالذهب على حاله منظوما مجموعا، إلا أن يميز، فيباع الجوهر على حدته بالذهب، ويباع ما فيه من الذهب بوزنه من الذهب وزنا بوزن، وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن ابن هاني الخولاني عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال: ((أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة من الغنائم فيها خرز ذهب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب التي في القلادة فنزعت وحدها، وأمر ببيع الخرز على حدة، وأمر ببيع الذهب وزنا بوزن)).
وحدثني أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها ذهب وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بست مائة دينار، فقال عبادة بن الصامت حين رقى معاوية المنبر: الآن اشترى معاوية الربا فأطعمه، ألا وإنه في النار إلى حلقه، فقال : أما إذ أخرجت لي وجهي فلا أبالي، كالمستهزئ بقوله.
قال: ولا بأس ببيع ذلك بالورق نقدا، ولا يحل إلى أجل.
قال: وما كان من حلي النساء فيه الذهب والورق جميعا، مركبا فيما معهما من الجوهر، فإن كانتا جميعا تبعا لها مما فيه، فلا بأس أن يباع بالذهب، ويباع بالورق نقدا، ولا يحل إلى أجل، وإن كانتا جميعا أكثر من التبع، فلا يجوز بيعه بالذهب، ولا بالورق ولا نقدا، ولا إلى أجل، فإن كانت إحداهما تبعا، والأخرى أكثر من التبع، فلا بأس أن يباع ذلك بالتي هي تبع منه نقدا، ولا يحل إلى أجل، ولا يحل بيعه بالتي هي أكثر من التبع منهما لا نقدا، ولا إلى أجل، ولا بأس ببيع ذلك بالعرض نقدا، وإلى أجل.
Shafi 74