59

Return to the Best Guidance

عودوا الى خير الهدي

Mai Buga Littafi

دار الإيمان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٤ م

Inda aka buga

الإسكندرية

Nau'ikan

المطلب الرابع الفتح على الإمام ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المؤتم على إمامه إذا أُرْتِجَ (١) عليه في القراءة، وهو في الصلاة، ورَدَّه إذا غلِط إلى الصواب؛ مشروع إجمالًا، وبه قال جمع من الصحابة والتابعين، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ: "صلى صلاة فقرأ فيها، فلُبِّس عليه، فلما انصرف قال لأبَيًّ: "أصليتَ معنا؟ " قال: نعم، قال: "فما منعك؟ " (٢). وما رواه المسور بن يريد قال: "شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله! تركتَ آيةَ كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: "هلا

(١) أُرْتِجَ عليه: استغلق عليه الكلام. (٢) رواه أبو داود (١/ ٥٥٨)، وصححه النووي في "المجموع" (٤/ ٢٤١)

1 / 59