(١) - المبسوط ٢٤/٤٨ وحاشية ابن عابدين ٦/٣٣٨. وحاشية الدسوقي ٢/١٣٦ والتاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل ٢/٢٥٤ والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١/٣٢٣ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي١/٤٢٩. ونهاية المحتاج ٨/٢٣ والمجموع ٩/٤٤ وروضة الطالبين ٣/٢٨٤ وفتح الوهاب بشرح منهج= الطلاب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري ٢/١٩٣. ومطالب أولي النهى ٦/٣٢٣ والمغني والشرح الكبير ١١/٧٤ (٣) المغني ١٣/٣٣٨ والإنصاف ١٠/٣٧٦ ومعونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار ٨/٦١٣.وانظر أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الله الطريقي. ٦٩ - المبسوط: ٢٤/٤٨. ٧٠-حاشية ابن عابدين: ٦/٣٨٣. (٤) ١- القرعة: السهم والنصيب، وهي لتطييب القلوب وإزاحة الميل. والفقهاء ﵏ قد اختلفوا في القرعة، فقال بعضهم: لا تجوز لأنها قمارٌ وميسر وجوازها منسوخ، وقال الجمهور: تجوز، ومما يدل على ذلك ما قصه الله لنا في قصة يونس لما وقفت بهم السفينة فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا علة بها، وما علتها إلا ذو ذنب فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ﵇ قال تعالى (فساهم فكان من المدحضين)، وكذا ما قصه الله لنا في المقترعين على كفالة مريم ﵍ . وقد عمل بها النبي ﷺ فكان يقرع بين نسائه كما في الصحيحين من حديث عائشة ﵂، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين في قصة الذي أعتق ستة مملوكين، ولم يكن له مالٌ غيرهم فأقرع بينهم رسول الله ﷺ . والراجح ما قال به الجمهور من مشروعية القرعة بدليل الكتاب والسنة كما سبق.
22 / 20