142

Research by Maher Al-Fahl

من بحوث ماهر الفحل

Nau'ikan

فذهب أبو حَنِيْفَةَ (١)، والأوزاعي (٢)، والثوري (٣)، وَالشَّافِعِيّ (٤)، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٥)، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (٦)، فإن لَمْ
يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، وَهُوَ مذهب الظاهرية (٧)، والزيدية (٨) .

(١) انظر: الهداية ١/١٢٥، والاختيار لتعليل المختار ١/١٣١، وتبيين الحقائق ١/٣٢٨، ورد المحتار ٢/٤١١.
(٢) انظر: المغني ٣/٦٥، والمجموع ٦/٣٤٥، وفقه الأوزاعي ١/٣٨٥.
(٣) انظر: المغني ٣/٦٥، والمجموع ٦/٣٤٥.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ٣/٢٨٦، والتهذيب ٣/١٦٧، والمجموع ٦/٣٤٥، وروضة الطالبين ٢/٣٧٩.
(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد ٢/٦٥٢ (٨٨٢)، والروايتين والوجهين:
٤٧/ أ، والمغني ٣/٦٥، وشرح الزركشي ٢/٣٢.
(٦) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين، وَلَمْ يذكر الترتيب. قَالَ ابن عَبْد البر: «وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان» . الاستذكار ٣/١٩٥، وانظر: التمهيد ٧/١٦٢ و١٦٥ و١٦٦، والمغني ٣/٦٦، والمجموع ٦/٣٤٥.
(٧) انظر: المحلى ٦/١٩٧.
(٨) انظر: البحر الزخار ٣/٣٤٩.

14 / 17