139

Research by Maher Al-Fahl

من بحوث ماهر الفحل

Nau'ikan

، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب (١) أيضًا.
وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه» (٢) .
أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامدًا بغير الجماع
جمهور الفقهاء (٣) يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامدًا في نهار
رَمَضَان؛ وَلَكِنْ حكى العبدري (٤) وغيره: أن سعيد بن جبير (٥)، والشعبي (٦)، ومُحَمَّد بن سيرين (٧)، وقتادة (٨)، والنخعي (٩)، قالوا: لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة (١٠) .
وَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامدًا في رَمَضَان بغير الجماع، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا؟

(١) أخرجه أحمد ٢/٢٠٨، وابن ماجه (١٦٧١)، وابن خزيمة (١٩٥١)، والدارقطني ٢/١٩٠، وفي العلل ١٠/٢٤٥، والبيهقي ٤/٢٢٥ و٢٢٦.
(٢) السنن الكبرى ٤/٢٢٥.
(٣) انظر: الجامع الكبير للترمذي ٢/٩٥، والمجموع ٦/٣٤٤.
(٤) هُوَ الإمام الناقد، أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي العبدري الميورفي المغربي الظاهري، توفي سنة (٥٢٤ هـ) . انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٥٧٩ و٥٨٣، وتاريخ الإسلام: ١٠٣ وفيات (٥٢٤ هـ)، ومرآة الجنان ٣/١٧٧.
(٥) انظر: الحاوي الكبير ٣/٢٧٦، والمغني ٣/٥٥، والمجموع ٦/٣٤٤.
(٦) انظر: الحاوي الكبير ٣/٢٧٦، والمغني ٣/٥٥، والمجموع ٦/٣٤٤.
(٧) انظر: المحلى ٦/١٨٨.
(٨) انظر: المجموع ٦/٣٤٤.
(٩) انظر: الحاوي الكبير ٣/٢٧٦، والمغني ٣/٥٥، والمجموع ٦/٣٤٤.
(١٠) انظر: البحر الزخار ٣/٢٤٩ و٢٥٤، والسيل الجرار ٢/١٢٠.

14 / 14