25

Research and Fatwas on Wiping over the Socks

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

Mai Buga Littafi

دار الوطن للنشر

Lambar Fassara

*

Nau'ikan

والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم "١". فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا،وهويوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما روى علي بن أبي طالب ﵁ قال: جعل النبي ﷺ للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين." أخرجه مسلم "٢".

١ رواه الترمذي، كتاب الطهارة "٩٦"، والنسائي، كتاب الطهارة "١٢٧" وابن ماجه، كتاب الطهارة "٤٧٨". ٢ كتاب الطهارة "٢٧٦".

1 / 27