Al-Rawdatayn a cikin labaran daulolin Nuriyya da Salah

Abu Shama d. 665 AH
45

Al-Rawdatayn a cikin labaran daulolin Nuriyya da Salah

الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية

Bincike

إبراهيم الزيبق

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت

الشَّيْخ أبي الْبَيَان وَكَانَ قد أودع عِنْد أَخِيه أبي الْبَيَان وَدِيعَة وَقد توفّي فَادّعى الْمُودع على هَذَا الشَّيْخ أَنه يعلم بالوديعة وطالبه بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فَأنْكر هَذَا الرجل علمه بالوديعة فَأوجب عَلَيْهِ القَاضِي كَمَال الدّين حكم الشَّرْع أَن يحلف أَنه لَا علم لَهُ بِهَذِهِ الْوَدِيعَة فَحلف على ذَلِك فَجعل الْمُودع يشنع عَلَيْهِ وَيَقُول إِنَّه حلف كَاذِبًا وَيتَكَلَّم فِي عرضه وَيَقُول فِي حَقه من التنمس وَغَيره فَحَضَرَ عِنْد الْملك الْعَادِل شاكيًا مِنْهُ وذاكرا سيرته وطريقته وَمن الَّذِي يقدر أَن يَقُول فِي حَقي هَذَا ويتعرض بالتماسه من الْملك الْعَادِل التَّقَدُّم بإحضاره وَالْإِنْكَار عَلَيْهِ فِيمَا يَقُول فِي حَقه فَلَمَّا فرغ من الْكَلَام وَرمى مَا كَانَ فِي جعبته من دَعْوَى الْحَقِيقَة والطريقة وَكَانَ حَاصله التمَاس الْإِنْكَار عَلَيْهِ فَقَالَ الْملك الْعَادِل أَلَيْسَ أَن الله تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُم الَجْاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾ فَإِذا كَانَ هُوَ يجهل عَلَيْك وَيَقُول فِي حَقك بِالْجَهْلِ مَا لَا يجوز فَيجب عَلَيْك أَلا تعْمل مَعَه مثل مُعَامَلَته فَتكون مثله فكأنك قابلت الْإِسَاءَة بالإساءة وَمن حَقك أَن تقَابل الْإِسَاءَة بِالْإِحْسَانِ فَقلت فِي نَفسِي الْحق مَا قَالَ الْملك الْعَادِل إِمَّا قَرَأَ هَذَا فِي كتب التفاسير فَثَبت فِي قلبه أَو أجراه الله على لِسَانه وأنطقه بِهِ قَالَ وَحضر جمَاعَة من التُّجَّار وَشَكوا أَن الْقَرَاطِيس كَانَ سِتُّونَ مِنْهَا بِدِينَار فَصَارَ سَبْعَة وَسِتُّونَ بِدِينَار وتزيد وتنقص فيخسرون فَسَأَلَ الْملك الْعَادِل عَن كَيْفيَّة الْحَال فَذكرُوا أَن عقد الْمُعَامَلَة على اسْم الدِّينَار وَلَا يرى الدِّينَار فِي الْوسط وَإِنَّمَا يعدون الْقَرَاطِيس بالسعر تَارَة سِتِّينَ بِدِينَار وَتارَة

1 / 64