979

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
٦٤٢٧/ ولو قال، أنت طالقة كيف شئت.
قال أبو حنيفة قد وقعت واحدة ولها أن تجعل ذلك ثلاثا وبائنا.
وقال أبو يوسف لا يقع شيء وهذا مثل قوله، أن شئت أو حيث شئت وهو قول الشافعي.
فصل
جعل الرجعية بائنة.
٦٤٢٨/ وقال أبو حنيفة، وإذا طلق طلقة رجعية فله ان يجعلها بائنة، وليس له أن يجعلها ثلاثا.
وقال محمد لا تكون بائنة ولا ثلاثا.
فصل
طلاق الحامل والنفساء
والحامل تطلق للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في كل شهر تطليقة وقال محمد وزفر لا تطلق الحامل إلا واحدة للسنة لأن طهرها واحد والنفساء في سنة الطلاق كالحائض في الكراهة والوقوع لأنه يمنع الصلاة كالحيض
فصل
٦٤٢٩/ ولو قال الرجل لامرأته أن بشرتني بقدوم زيد فأنت طالق فأخبره بذلك غيرها ثم أخبرته هي بذلك لم تطلق لأن البشارة هي أول الخبر والثاني ليس بشارة.

3 / 992