972Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.فصلطلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.فصلوطئ إحداهما وإحداهما مطلقة٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.فصل٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا3 / 985KwafiRabaTambayi AI