952Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصلأنت طالق قبل دخولك الدار.٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.فصل٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدةفصلالطلاق في حال الحيض٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه3 / 965KwafiRabaTambayi AI