929Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٦١٢٤ - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- أن قال لا رضاع بعد فصال.٦١٢٥ - وقال الله تعالى ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.فصل٦١٢٦ - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.٦١٢٧ - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.٦١٢٨ - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.٦١٢٩ - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.فصللبن الميتة٦١٣٠ - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.٦١٣١ - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.٦١٣٢ - وقالوا جميعًا لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.3 / 942KwafiRabaTambayi AI