924Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaكتاب القسمةبين النساء في العشرة٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب- ﵁ أنه ﷺ قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيمًا في التسوية في الإقامة عندهن.٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارًا أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معًا أو واحدة بعد الأخرى.٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن3 / 937KwafiRabaTambayi AI