911Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.فصللا حبس في المهر المؤجل٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.فصلهل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.فصلما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.3 / 924KwafiRabaTambayi AI