869Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٥٧٧٠ - والطول عندنا أن تكون تحته الحرة لأنه بذلك تحصل القدرة.فصلالجمع بين أربع من الإماء٥٧٧١ - ويجوز أن يجمع الحر بين أربع من الإماء.٥٧٧٢ - وعنده لا يجوز وإن وجد الشرط.فصلتزوج الحرة على الأمة٥٧٧٣ - ويجوز أن يتزوج حرة على أمة، وقال ابن عباس إذا فعل ذلك بطل نكاح الأمة.٥٧٧٤ - ولا فرق عندنا بين الحر والعبد في ذلك.٥٧٧٥ - وقال الشافعي للعبد أن يجمع بين أمتين وبين حرة وأمة.٥٧٧٦ - ولو كان في العبد لكان في لحر أجوز.فصلإذن المولى للعبد في الزواج٥٧٧٧ - ولا يتزوج العبد بغير إذن مواله.٥٧٧٨ - وقال مالك يجوز، وهو قول أهل الظاهر.٥٧٧٩ - لأن العبد مملوك كالأمة.2 / 880KwafiRabaTambayi AI