865Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٥٧٤٧ - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.٥٧٤٨ - وهو مذهب الخوارج.٥٧٤٩ - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.٥٧٥٠ - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.فصللا يجمع بين أكثر من أربع حرائر٥٧٥١ - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي ﷺ فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.٥٧٥٢ - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.2 / 876KwafiRabaTambayi AI