804

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها
٥٤٢٥ - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزًا فاقتسماها وأخذ أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبًا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزًا ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.
٥٤٢٦ - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.
فصل
اقتسما دارًا وأرضًا
٥٤٢٧ - وإذا اقتسما دارًا قيمتها ألف وأرضًا مثل ذلك، على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدًا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهمًا وثلثي درهم، عند أبي حنيفة يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.
٥٤٢٨ - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.
٥٤٢٩ - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازًا عند آخرين من العلماء وكان البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعًا لا يجب فيه شفعة وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك.

2 / 815