789

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
٥٣٣٧ - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.
٥٣٣٨ - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.
فصل
جعل القاسم ورزقه
٥٣٣٩ - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسمًا ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.
فصل
٥٣٤٠ - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.
٥٣٤١ - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقًا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.
فصل
الإجبار على القسمة
٥٣٤٢ - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.
فصل
٥٣٤٣ - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلًا بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها.

2 / 800