740Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعًا.٥١٠٦ - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضًا.٥١٠٧ - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.فصلأنت حر وحر إن شاء الله٥١٠٨ - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.٥١٠٩ - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.فصلالاستثناء من الكتاب٥١١٠ - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتابًا، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.٥١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.٥١١٢ - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.فصلفيما أعلم أو فيما أظن٥١١٣ - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.2 / 751KwafiRabaTambayi AI