733

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
وهب وهو مريض ثم تزوج الموهوب لها
٥٠٦٨ - وقالوا لو وهب لامرأة وهو مريض هبة، ثم مات وقد تزوجها، لم تصح الهبة، وكانت كالوصية تقف على إجازة الورثة.
فصل
اقر لابنه بدين فتوفي ابنه قبله
٥٠٦٩ - ولو أقر لابنه بدين ثم مات الابن قبله ثم مات المقر المريض وترك ابنًا سواه جاز إقرار المريض بالاتفاق.
وارثه وارث ابنه المقر له بدين
٥٠٧٠ - ولو أن المريض لم يترك ابنًا آخر ولكن وارثه وارث الابن الأول حاز إقراره له عند محمد ولم يجل عند أبي يوسف في قوله الآخر لأنه وارث له وحكم الإقرار له لازم.
فصل
أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث
٥٠٧١ - وإذا اقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارث فالإقرار باطل باتفاق أصحابنا.
٥٠٧٢ - خلاف الشافعي يصح.
٥٠٧٣ - ولو أن الأجنبي رد إقراره للوارث وكذبه، وقال ليس هو لي

2 / 744