695

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
اختلافهما في قدر النفقة
٤٠٠٥ - وإن اختلفا في قدر النفقة، فقال أنفقت عليك كل سنة مائة دينار، وقال الصبي بل خمسين، فالقول قول الوصي في مقدار نفقة مثله بالمعروف في المدة، لأنه أمين وإن كان أكثر من المعتاد لزمه للضمان لأنه فرط.
فصل
اختلافهما في المدة
٤٠٠٦ - وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي عشر سنين، وقال الصبي خمس سنين فالقول قول الصبي، لأن الأصل عدم المدة.
٤٠٠٧ - وقال الاصطخري القول قول الوصي كما لو اختلفا في النفقة.
فصل
القول في الإنفاق على عبد للميت
٤٠٠٨ - وإن ادعى الوصي أنه أنفق ذلك على رقيق للميت، وأنهم ماتوا وكذبه الابن فالقول قول الوصي عند أبي يوسف لأنه أمين لم يكذبه للظاهر.
٤٠٠٩ - وقال الحسن بن زياد لا أصدقه على ذلك، والقول قول الابن لأن الأصل عدم العبيد.
فصل
دعوى الوصي دفع جعل الآبق
٤٠١٠ - ولو قال الوصي أبق للاين عبد فاعطيت جعله أربعين درهمًا، صدق

2 / 706