690Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawa٣٩٦٠ - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.٣٩٦١ - وهذا مذهب الشافعي.٣٩٦٢ - والخلاف إذا أوصى إليهما معًا يتحقق.فصل٣٩٦٣ - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.٣٩٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.٣٩٦٥ - وهو قول الشافعي.فصل٣٩٦٦ - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.٣٩٦٧ - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.٣٩٦٨ - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.فصلأوصى إلى رجلين فمات أحدهما٣٩٦٩ - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئًا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.٣٩٧٠ - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.2 / 701KwafiRabaTambayi AI