679

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
أذرع كل ذراع بدرهم فأصيب تسعة فإنه إن شاء زاد درهمًا وأخذ الثوب وإن شاء فسخ.
٣٨٨٩ - وقال زفر: يكون للمشتري ثلث الثوب بغير بدل إذا لم يجز الورثة وثلثه بمائة وثلثه للورثة.
٣٨٩٠ - وقال غير أصحابنا يجوز البيع في نصف العبد بخمسين فتدفع إلى الوارث ويدفع إليهم نصف العبد، وإن شاء المشتري ابطل وجعل ذلك فيها دورًا.
قال أبو موصى هو القياس والنظر.
فصل
٣٨٩١ - وإن أوصى أن يحج عنه بمائة وكان للثلث لا يبلغها فإنه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ.
فصل
٣٨٩٢ - وإن أوصى بأن يعتق بها نسمة فأبو يوسف يجعل ذلك كالحج ويعتق عنه نسمة بما عجل الثلث.
٣٨٩٣ - وقال أبو حنيفة أبطل العتق وفرق بينه وبين الحج.
فصل
٣٨٩٤ - ولو أوصى بأن يحج عنه وارثه بثلثه فإن ذلك لا يجوز عند أصحابنا لأن فيه منفعة للوارث ويقف على الإجازة.
٣٨٩٥ - وقال زفير يجوز ذلك.

2 / 690