648

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
فصل
٣٨٢٣ - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.
فصل
توكيل اثنين.
٣٨٢٤ - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٢٥ - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
٣٨٢٦ - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعًا.
فصل
الوكيل أمين
٣٨٢٥ - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
فصل
الوكالة ببيع سلعة
٣٨٢٦ - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق

2 / 659