645Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaالتي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.فصل٣٨٠٧ - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.فصل٣٨٠٨ - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.فصل٣٨٠٩ - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلًا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلًا بالقبض.فصل٣٨٠٩ - ومن ادعى أنه وكل رجلًا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق2 / 656KwafiRabaTambayi AI