642Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaبنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.٣٧٨٦ - وقال زفر لا يجوز.فصلالتوكيل بقبض معين٣٧٨٧ - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.فصلالتوكيل بحمل امرأة الموكل إليه٣٧٨٨ - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.وقال الشافعي يقضى عليه.فصل٣٧٨٩ - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلًا يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.٣٧٩٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.2 / 653KwafiRabaTambayi AI