620

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
فصل
(الأصل في جوازها)
٣٦٧٠ - والأصل في جوازها في الجملة ما رواه أبو موسى في مختصره بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:
"أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله ﷺ فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد إلى خبير (أردت الخروج إلى خيبر).
فقال:
"إذا أتيت إلي وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".
٣٦٧١ - وهذا الخير يدل على أنه كان له وكيل ويدل على جواز الدفع من الوكيل إلى غيره بمجرد القول.
ويدل على أنه إذا شك في قول الطالب أن لا يدفع إليه.
ويدل على أنه أتاه بآية وهي العلامة، أنه يجوز له الدفع بها، والاقتصار عليها.
٣٦٧٢ - ويدل على جواز العلامة بين من يريد ذلك ففيه هذا الفقه.
٣٦٧٣ - وذكر الخصاف وغيره خبر فاطمة بنت قيس قالت:

2 / 631