610Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaعن الغائب، وإن سلمها إليه مع القدرة على المالك، أو وكيله يضمن لأنه فرط في ذلك، ولا ولاية للحاكم مع الحضور كما لا ولاية له في النكاح.فصلتسليم من حضره الموت الوديعة٣٦٢٣ - وكذلك إذا حضره الموت فهو مثل الغيبة سواء.فصلصاحب الوديعة يضرب مع غرماء الميت.٣٦٢٤ - وإذا أقر بالوديعة ووصفها ولو توجد في تركته، فإن صاحبها يضرب بها مع الغرماء وتقدم على التركة عندنا لأنها صارت مضمونة بالجهل كما لو اختلطت بماله.٣٦٢٥ - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يضمن لأنه أصلها أمانة فلا يضمن بالشك.فصل٣٦٢٦ - وإن أودع الوديعة غيره فهلكت فالضمان على الأولاد عند أبي حنيفة2 / 621KwafiRabaTambayi AI