605Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaفصل٣٥٩٢ - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.٣٥٩٣ - وقال أبو يوسف ﵀ يضمن في الحالين والوجه كما مضى.فصلالقبول في الإيداع بالقول والفعل٣٥٩٤ - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.فصلانقضاء الوديعة٣٥٩٥ - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.٣٥٩٦ - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.فصلولد الوديعة٣٥٩٧ - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.٣٥٩٨ - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم2 / 616KwafiRabaTambayi AI