557Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaيكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.فصلشركة العنان٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنانوهي شركة أخص من الأولى٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.2 / 565KwafiRabaTambayi AI