511

Gonar Alkalai

روضة القضاة وطريق النجاة

Editsa

د. صلاح الدين الناهي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Inda aka buga

عمان

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Fāṭimiyawa
هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه.
فصل
هبة ما لم يره
٣٠٥٣ - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا.
٣٠٥٤ - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد به الملك كالبيع.
فصل
التعليق على شرط مستقبل
٣٠٥٥ - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع.
فصل
وجوب القبول في المجلس
٣٠٥٦ - والقبول في الهبة على المجلس.
٣٠٥٧ - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح.
٣٠٥٨ - وقال أبو العباس يصح على التراخي.

2 / 519