486Gonar Alkalaiروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samʿani - 499 AHابن السمناني - 499 AHEditsaد. صلاح الدين الناهيMai Buga Littafiمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBugunالثانيةShekarar Bugawa١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مInda aka bugaعمانNau'ikanHanafi jurisprudence•YankunaSuriya•Daurowa & ZamanaiFāṭimiyawaبعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرًا أو أجرت أمتها ثم عجزت فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.٢٩٠٥ - وقال محمد تبطل الإجارة:٢٩٠٦ - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.فصلاختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة٢٩٠٧ - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.وقال المؤجر أجرتها إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة عشر إلى بغداد.٢٩٠٨ - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.فصلتجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه٢٩٠٩ - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنًا.٢٩١٠ - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى صاحبها.٢٩١١ - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.فصلضمان مستأجر الفسطاط٢٩١٢ - وإذا استأجر فسطاطًَا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف.2 / 494KwafiRabaTambayi AI